السيد محمد سعيد الحكيم

67

أحكام النساء (الخاصة)

اجتزأت بغسلها عن الوضوء للظهرين إذا جمعت بينهما وجاءت بهما بعد الغسل بلا فصل وإن كان الأحوط استحباباً الوضوء لكل صلاة حتى الصلاة المتصلة بالغسل . وحينئذٍ تتخير بين تقديم الوضوء على الغسل وتأخيره عنه ، ويجزئ الوضوء أو الغسل المأتي به للصلاة لتوابعها كقضاء الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط وسجود السهو نظير ما تقدم في المسألة السابقة ، ولا يجب تبديل القطنة لكل صلاة وإن كان الاحتياط الاستحبابي هنا آكد منه في المسألة السابقة . هذا ، والظاهر الاكتفاء في غير اليومية